قانون جديد لنقل أموال الجزائريين إلى البنوك
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن تنصيب فوج عمل وزاري مشترك يضم المصالح الأمنية المختصة قصد تحديث أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر 1993.
المرسوم الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، وذلك بعد استشارة السادة الولاة والأخذ باقتراحاتهم بهذا الخصوص من أجل معالجة جميع النقائص المسجلة في الميدان.
حيث تُوجت أشغال هذا الفوج الوزاري المشترك بإعداد مشروع تمهيدي لقانون ينظم هذا النشاط، ستتم دراسته وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
ويأتي هذا في إطار رد الوزير على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد ربحي، يتعلق بتغيير إجراءات الحصول على رخصة ممارسة نشاطات الحراسة، ونقل الأموال والمواد الحساسة.
حيث ذكر الوزير بالإطار التنظيمي الذي يحدد إجراءات الحصول على رخصة ممارسة نشاطات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، والمتمثل في أحكام المرسوم التشريعي رقم 16-93 المؤرخ في 04 ديسمبر سنة 1993. الذي يُحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994.
الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة.
أما بخصوص سؤال النائب حول ضرورة مراجعة الإجراءات المتعلقة بمنح رخص ممارسة هذا النوع من النشاط على إثر قيام أجانب بتأسيس شركات مساهمة في هذا المجال. فيجدر التنويه إلى أن أحكام المرسوم التشريعي سالف الذكر تنص صراحة على عدم إمكانية ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة إلا في شكل الشركات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. ما عدا شركات المساهمة، وعليه فإنه لا توجد أي شركة حراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة مرخصة قانونا في شكل شركة مساهمة.
في ذات الصدد ووفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التشريعي 93-16 المؤرخ في 04 ديسمبر 1993 والمذكور أعلاه، فإن ممارسة هذه الأعمال تقتصر حصرًا على الأشخاص ذوي الجنسية الجزائرية.
إذ يشترط في مدير أو مسير الشركات التي تمارس هذا النوع من الأعمال، أن يكون من جنسية جزائرية أصلية. كما تجدر الإشارة، إلى أن منح رخصة ممارسة هذا النشاط من قبل قطاعنا الوزاري لا يتم إلا بعد إجراء تحقيقات تأهيلية للشركاء والمسيرين من قبل مختلف المصالح الأمنية، والأخذ برأي اللجنة الوزارية المشتركة.
أما فيما يتعلق بمراجعة الإطار التشريعي المنظم لشروط ممارسة نشاطات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، فقد تم تنصيب فوج عمل وزاري مشترك يضم المصالح الأمنية المختصة قصد تحديث أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر 1993.
الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، وذلك بعد استشارة السادة الولاة والأخذ باقتراحاتهم بهذا الخصوص من أجل معالجة جميع النقائص المسجلة في الميدان. حيث تُوجت أشغال هذا الفوج الوزاري المشترك بإعداد مشروع تمهيدي لقانون ينظم هذا النشاط، ستتم دراسته وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.