
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، في رده على مراسلة كتابية لأحد نواب البرلمان، بخصوص الاجراءات المتخذة للحد من انتشار ظاهرة السحر والشعوذة، أن المشرع أدرج أحكاما جديدة تناول من خلالها مفهوم الجريمة والعقوبات المقررة لها في قسم خاص معنون بـ “أعمال السحر والشعوذة” وذلك بموجب القانون رقم 24-06.
الوزير وفي رده، أكد على تحديث قانون العقوبات الجزائري 24-06 الذي يدرج عقوبات مشددة في حق مرتكبي هذه الأفعال، من خلال الحبس حتى 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف دينار جزائري، إضافة إلى الحبس حتى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 700 ألف دينار جزائري إذا تسبب السحر في ضرر جسدي أو معنوي، كما أشار في رده إلى إدراج عقوبة الحبس حتى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون دينار جزائري إذا تضمن الفعل نصبا أو مساسا بالشرف والكرامة، بالإضافة إلى تقرير عقوبات على مروجي هذه الجرائم بأي وسيلة كانت.
ويؤكد الوزير أنه وبالإحتفاظ بحقوق الغير بحسن النية، فقد يحكم القاضي بمصادرة الاموال والوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة واغلاق الموقع الالكتروني الذي ارتكبت الجريمة بواسطته أو جعل الدخول اليه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال اذا ارتكبت الجريمة بعلم مالكه.
ويؤكد المشرع الجزائري من خلال هذه التحديثات في قانون العقوبات، على التشديد والضرب بيد من حديد لجميع مروجي ومستعملي السحر والشعوذة بأي وسيلة كانت، وهي خطوة صارمة لحماية حياة وحقوق المواطنين والحفاظ على استقرار المجتمع في ظل تفشي هذه الآفات الخطيرة التي فتكت بأسر بأكملها وساهمت في تخطي جميع الخطوط الحمراء، مع أهمية تطبيق القانون وتشديد العقوبة في حق هؤلاء المعتدين على حياة الافراد بعدما كانت عقوبة مخففة لا تتعدى أشهرا من الحبس.
فوزية. ق