عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إن الماء طهورٌ لا يُنجِّسه شيء “؛ أخرجه الثلاثة، وصحَّحه أحمد.
هذا الحديث يُسمَّى حديثَ بئرِ بُضاعة، وسببُه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضَّأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُطرَح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إن الماء طهور…”؛ الحديث.
فأفاد صلى الله عليه وسلم أن الماء طاهر مطهر، لو خالطته نجاسة لا تنجسه، بل يبقى على طهوريته، وهذا الحديث محمول على الماء الذي بلغ القُلَّتينِ؛ لأن ما دون القلتينِ يحمل الخبث؛ ، ولا شك أن ماء بئر بضاعة كان يبلغ القُلَّتينِ.
وقد قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيِّمَ بئر بضاعة عن عمقِها، أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة، قلتُ فإذا نقص؟ قال: دون العورة، وقال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي، فمددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها ست أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غُيِّر بناؤها عما كان عليه؟ فقال: لا.
ما يفيده الحديث: أن الماء الكثير لا تضره النجاسة – سواء ورد عليها أم وردت عليه – إذا لم تغيِّر أحد أوصافه.