
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: “لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر” حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
بدعواهم : بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم، لا ادعى رجال خصوا بالذكر لأن ذلك من شأنهم غالبا.
دماء رجال وأموالهم: فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله.
المدعى: هو من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر.
واليمين على من أنكر: لأن الأصل براءة ذمته، مما طلب منه وهو متمسك به.
و يستفاد من الحديث أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه، وأنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع، وإن غلب على الظن صدق المدعى، وأن اليمين على المدعى عليه مطلقا.