إسلاميات

ضمان حقوق الناس

وما ينطق عن الهوى

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: “لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر” حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.

بدعواهم : بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم، لا ادعى رجال خصوا بالذكر لأن ذلك من شأنهم غالبا.

دماء رجال وأموالهم: فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله.

المدعى: هو من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر.

واليمين على من أنكر: لأن الأصل براءة ذمته، مما طلب منه وهو متمسك به.

و يستفاد من الحديث أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه، وأنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع، وإن غلب على الظن صدق المدعى، وأن اليمين على المدعى عليه مطلقا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.