
عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “ما قُطِع من البهيمة وهي حيةٌ فهو مَيْتٌ” أخرجه أبو داود، والترمذي، وحسَّنه، واللفظ له.
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت قد أفاد قوله: ” فهو ميت ” أن يكون المقطوع مما تحله الحياة؛ لأن الميت ما من شأنه أن يكون حيا، وإذا أريد بالبهيمة أنها كل حي لا يميز، غير أن سبب الحديث يدل على أن المراد بالبهيمة الإبل والغنم.
ـ أن ما قُطِع من الحيوان المأكول اللحم حال حياته لا يُؤكل.
ـ لا يجوز الأخذ من أسنمة الإبل وأليات الغنم وهي على قيد الحياة؛ لأنه تعذيب للحيوان بلا فائدة.