
الأورس بلوس
الدروس الخصوصية خطأ مهني
في بيان صدر عن وزارة التربية الوطنية أول أمس، أكدت الوصاية أن المادة 59 من القانون الأساسي التي تنص على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاص مربح باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة تستند على نص المادة 43 من الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية المتمم، والتي تستثني من ذلك نشاط التكوين “التدريس” حينما يمارس كنشاط ثانوي ضمن شروط يحددها التنظيم، وبهذا، يتأكد بأن الدروس الخصوصية التي يقدمها أساتذة ومعلمون خارج إطار “وظيفتهم” في المؤسسات العمومية يعتبر خطأ مهنيا يستوجب العقوبة، فهل سيستمر بعض “الأساتذة” في ارتكاب هذا الخطأ؟